الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
السابعة : لو اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر الغالب ، وتثبت الحرمة إذا استويا احتياطا كما في الغاية .

واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة 25 - كما بيناه في الرضاع


( 25 ) قوله : كما بيناه في الرضاع : أي رضاع شرحه على الكنز وعبارته : وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم لأغلبهما عندهما .

وقال محمد : تعلق بهما لبقاء ما كان ; لأن الجنس لا يغلب الجنس ، وهو رواية عن الإمام ، قال في الغاية : وهو الأظهر والأحوط .

وفي شرح المجمع قيل : إنه الأصح ، وفي الجوهرة : إذا تساويا تعلق بهما جميعا إجماعا ; لعدم الأولوية

التالي السابق


الخدمات العلمية