الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
. الثامنة : إذا كان غالب مال المهدي حلالا ، فلا بأس بقبول هديته ، وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام ، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ، ولا يأكل إلا إذا [ ص: 344 ] قال : إنه حلال ورثه أو استقرضه .

قال الحلواني : وكان الإمام أبو القاسم الحاكم يأخذ جوائز السلطان ، والحيلة فيه أن يشتري شيئا بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء كذا رواه الثاني عن الإمام ، وعن الإمام أن المبتلى بطعام السلطان ، والظلمة يتحرى فإن وقع في قلبه حله قبل وأكل ، وإلا لا ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( استفت قلبك . . . الحديث ) ، وجواب الإمام فيمن فيه ورع وصفاء قلب ينظر بنور الله تعالى ويدرك بالفراسة كذا في البزازية من الكراهة

التالي السابق


الخدمات العلمية