الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وليس منه ما إذا جمع بين خمس أو أختين في عقد واحد فإنه يبطل في الكل ; لأن المحرم الجمع لا إحداهن أو إحداهما فقط .

34 - وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما


( 34 ) قوله : وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما أقول فيه نظر فقد صرح الزيلعي في باب خيار الشرط بنفاذ نكاح الحرة ; لأنه أقوى لو زوده على نكاح الأمة دون الأمة .

وفي الخانية : المجمع بين الحرة والأمة في النكاح إن نكحهما جملة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة ، وكذا في الخلاصة وغيرها من كتب المذهب فتعين أن ما قاله المصنف رحمه الله سبق قلم منه أو من الناسخ

التالي السابق


الخدمات العلمية