الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها البيع ; فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة ; فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد ، 36 - فإنه يسري البطلان إلى الحلال ; لقوة بطلان الحرام ، وكذا إذا جمع بين خل وخمر .

وإن كان الحرام ضعيفا كأن يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد 37 - أو عبد غيره ; فإنه لا يسري الفساد إلى القن لضعفه


( 36 ) قوله : فإنه يسري البطلان إلى الحلال .

هذا عند الإمام .

وقالا : يصح في العبد والذكية ، ويبطل في الخمر والميتة ; لأن الصفقة متعددة فلا يسري من أحدهما إلى الآخر .

( 37 ) قوله أو عبد غيره : أي لو جمع بين قنه وعبد غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية