الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
38 - ، واختلف فيما إذا جمع بين وقف وملك ، والأصح أنه لا يسري [ ص: 348 ] الفساد إلى الملك ; لأن الوقف مال نعم إذا كان مسجدا عامرا فهو كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة أي الخراب فكالمدبر


( 38 ) قوله : اختلف فيما إذا جمع بين وقف وملك ، وقد كتب الناس في هذه المسألة رسائل

التالي السابق


الخدمات العلمية