الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
39 - ومن هذا القبيل ما إذا شرط الخيار فيه أكثر من ثلاثة فإنه لا يصح الثلاثة ، ويبطل فيما زاد ، بل يبطل في الكل ، لكن إذا سقط الزائد قبل دخوله انقلب البيع صحيحا


[ ص: 348 ] قوله : ومن هذا القبيل : أي ما جمع فيه بين حلال وحرام وغلب الحلال على الحرام

التالي السابق


الخدمات العلمية