الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
65 - الثانية : لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فمقتضاها عدم التغسيل للكل 66 - ، والشافعية قالوا بتغسيل الكل ، ولم يفصلوا ، فأصحابنا رحمهم الله فصلوا فقال الحاكم في الكافي من كتاب التحري : وإذا اختلط موتى المسلمين ، وموتى الكفار فمن كانت عليه علامة المسلمين صلي عليه ، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك ، فإن لم تكن عليهم علامة ، والمسلمون أكثر غسلوا ، وكفنوا ، وصلي [ ص: 357 ] عليهم ، وينوون بالصلاة ، والدعاء للمسلمين دون الكفار ، ويدفنون في مقابر المسلمين ، وإن كان الفريقان سواء أو كانت الكفار أكثر لم يصل عليهم ، ويغسلون ، ويكفنون ، ويدفنون في مقابر المشركين .

( انتهى )


( 65 ) قوله : الثانية : لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار إلخ : قيل : يعارضه كون الصلاة على المسلمين فرض كفاية فالاحتياط الصلاة عليهم بنية المسلمين دون الكفار .

( 66 ) قوله : والشافعية قالوا بتغسيل الكل ، ولم يفصلوا أقول : قد قدمنا أن الشافعية خصصوا القاعدة بالحلال المباح دون الحلال الواجب فمن ثم قالوا : يغسل الكل ; مراعاة لمصلحة الواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية