الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الرابعة : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ، وقريب منها ; يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا ، وفي الفصل التاسع ، والثلاثين من جامع الفصولين فيما يثبت ضمنا وحكما ، ولا يثبت قصدا .

13 - منه : قن لهما أعتقه أحدهما ، وهو موسر فلو شرى المعتق نصيب [ ص: 366 ] الساكت لم يجز ، ولا يتمكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد ، لكن لو أدى المعتق الضمان إلى الساكت ملك نصيبه ،


( 13 ) قوله : منه قن لهما : أي مما يثبت ضمنا ، ولا يثبت قصدا ، لكن لو أدى [ ص: 366 ] المعتق الضمان إلى الساكت ملك منه نصيبه ، وفائدته صيرورة الولاية جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية