الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنه لو شرى كرير عينا ، وأمر المشتري البائع بقبضه للمشترى لم يصح ، ولو دفع إليه غرارة 15 - وأمره أن يكيله فيها صح إذ البائع لا يصلح ، وكيلا عن المشتري في القبض قصدا ، ويصلح ضمنا ، وحكما ; لأجل الغرارة .

ومنه شراء ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال الوكيل : قد أسقطت الخيار ، أعني خيار الرؤية ، لم يسقط خيار الموكل ، ولو قبضه الوكيل ، وهو يراه سقط خيار رؤية موكله عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما .

وقريب من هذا الجنس من لا تجوز إجازته ابتداء ، وتجوز انتهاء


( 15 ) قوله : وأمره أن يكيله فيها صح : أي التوكيل بالقبض الذي في ضمن الأمر بالكيل في الغرارة

التالي السابق


الخدمات العلمية