صفحة جزء
563 - أنبأ محمد بن سعيد بن إسحاق ، ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ، ثنا حجاج بن منهال ، ثنا أبو عوانة ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " .

قال : وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) قال : فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ ، فقال : قلنا كذا وكذا ، قال : ففي أنزلت ، كان لي بئر في أرض ابن عم لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه [ ص: 623 ] وسلم : " بينتك أو يمينه " ، قال : قلت : إذا يحلف ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " . ا هـ . رواه أبو سلمة ، وغيره ، عن أبي عوانة . ا ه .

التالي السابق


الخدمات العلمية