563  - أنبأ 
محمد بن سعيد بن إسحاق ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14179محمد بن الحسين بن أبي الحنين ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654185 " من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " . 
قال : وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك ( 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم  ) قال : فدخل 
 nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ،  فقال : ما يحدثكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن ؟ ،  فقال : قلنا كذا وكذا ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663560ففي أنزلت ، كان لي بئر في أرض ابن عم لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه  [ ص: 623 ] وسلم : " بينتك أو يمينه " ، قال : قلت : إذا يحلف ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان "  . ا هـ . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ،  وغيره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة .  ا ه .