صفحة جزء
119 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا ابن ملحان ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الوهاب ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته ، والمرأة تحدث زوجها " [ ص: 43 ] وكذلك رواه نافع بن يزيد ، عن ابن الهاد ، عن عبد الوهاب بن أبي بكر . ورواه يونس بن يزيد ، عن الزهري فأسند ما أسنده معمر ، ثم ذكر الرخصة في هذه الثلاثة من قول الزهري . ورواه صالح بن كيسان ، عن الزهري فجعلهن من قولهما ، وأسندهن عبد الوهاب بن أبي بكر . وكان أبو عبد الله الحليمي رحمه الله يزعم أن ذلك ليس على صريح الكذب ، فإنه لا يحل بحال ، وإنما المباح من ذلك ما كان على سبيل التورية ، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا ورى بغيره . قال الحليمي : وذلك كما يقول إذا أراد أن يلبس الوجه الذي يقصده على غيره : للطريق الآخر أسهل هو أم وعر ؟ ويسأل عن عدد منازله ، ليكن من سمع أنه يريده ، وهو يريد غيره . وهكذا الإصلاح بين الزوجين لم يبح فيه صريح الكذب ، ولكن التعريض ، كالمرأة تشكو أن زوجها يبغضها ولا يحسن إليها فيقول لها : لا تقولي ذلك ، فمن له غيرك ؟ وإذا لم يحبك فمن يحب ؟ وإذا لم يحسن إليك فلمن يحسن إحسانه ؟ ونحو ذلك مما يوهمها أن زوجها بخلاف ما تظنه ، ليصلح بذلك بينهما . وعلى هذا القياس يقول في الإصلاح بين الأجنبيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية