صفحة جزء
207 - باب في استلقاء الرجل ووضع إحدى رجليه على الأخرى .

721 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا محمد بن صالح الخياط ، ثنا عبيد الله بن الأخنس قال : ح [ ص: 237 ] وأخبرنا محمد بن يعقوب ، واللفظ له ثنا أحمد بن سلمة ، وعبد الله بن محمد قالا : ثنا إسحاق بن منصور ، أنبأ روح بن عبادة ، ثنا عبيد الله هو ابن الأخنس ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى " .

قال الشيخ أحمد رحمه الله : يحتمل أن يكون هذا النهي لما فيه من انكشاف العورة لأنه إذا فعل ذلك مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه ، والفخذ عورة . فأما إذا كان الإزار سابغا وكان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به استدلالا بما .

التالي السابق


الخدمات العلمية