1. الرئيسية
  2. الآداب للبيهقي
  3. باب ما في نظر الرجل إلى الأجنبية ونظر المرأة إلى الأجنبي من الوزر من غير سبب مبيح
صفحة جزء
747 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، حدثني سعيد بن أبي مريم ، أنبأ نافع بن يزيد ، حدثني عقيل بن خالد ، أخبرني ابن شهاب ، عن نبهان مولى أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة جالستان فجلس . فاستأذن ابن أم مكتوم الأعمى ، فقال : " احتجبا منه " ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس بأعمى لا يبصرنا ؟ قال : " فأنتما لا تبصرانه ؟ " .

ورواه يونس ، عن الزهري ، وقال فيه : " ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب " .

وأما القواعد من النساء ، فقد قال الله عز وجل : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ) فكان ابن عباس ، يقرأ " من ثيابهن " يعني : الجلباب . ( وأن يستعففن خير لهن ) . قال مجاهد : أن يلبسن جلابيبهن خير لهن .

[ ص: 245 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية