صفحة جزء
261 - باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك .

857 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن رجاء ، ثنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك قال : كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ، ما تقول في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " .

وقد روينا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رقية الحية والعقرب . وعن أنس قال : " رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة . وحديث عوف بن مالك عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك ، وكذلك روي عن أبي سفيان ، عن جابر في معناه ، وقال : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ، وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد عن الرقى أو عما في معناه فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك ، فقد يكون شركا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية