صفحة جزء
74 - باب الصلاة بعد الجمعة وما يستحب للمصلي من الانحراف

647 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا عبد الرحمن بن بشر ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يصلي بعد الجمعة ركعتين " .

648 - وروينا عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال [ ص: 248 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا " .

649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا سفيان ، عن سهيل . . ، فذكره . " والمستحب في هذه الصلوات وغيرها من النوافل بعد الفريضة أن لا يصلها بالفريضة حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول عن مكانه " .

650 - فقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بذلك أن لا توصل بصلاة حتى تخرج أو تتكلم " .

651 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عمرو بن عبد الغفار ، أخبرنا الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله ، قال : سمعت عليا رضي الله عنه يقول : " إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام " .

652 - وروينا عن يزيد بن الأسود أنه قال : " صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف " .

[ ص: 249 ]

653 - وعن البراء قال : " كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه " .

654 - وروينا في حديث أبي رمثة " إنكار عمر على مأموم قام بعد فراغه من فرائض الصلاة يشفع " ، وقوله : اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصاب الله بك يا ابن الخطاب .

* * *

/ 50

التالي السابق


الخدمات العلمية