صفحة جزء
104 - باب الرخصة في صلاة التطوع قائما وقاعدا ومومئا

854 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من الصلاة في ليل وهو قاعد حتى إذا دخل في السن " . قالت : " فكان يقرأ السورة حتى إذا بقي منها ثلاثون آية أو أربعون آية قام فقرأ بقيتها ، ثم ركع " . هكذا رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة .

855 - وفي رواية عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يكثر الصلاة قائما وقاعدا ، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما ، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا " .

856 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن بالويه ، حدثنا موسى بن الحسن بن عبادة ، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، حدثنا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن شقيق . . ، فذكره .

857 - قلت : كما رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة رواه أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعلقمة بن وقاص ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة . وكأنه [ ص: 308 ] كان يفعل كما روى أحيانا ، وأحيانا كما رواه ابن شقيق ، وبالله التوفيق .

858 - أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق بن الأزرق ، حدثنا حسين المكتب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عمران بن حصين : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد ، فقال : " من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية