صفحة جزء
110 - باب سجود السهو

878 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا حمزة بن العباس بن الفضل ، حدثنا عباس بن محمد بن حاتم الدوري ، حدثنا موسى بن داود ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا كانتا شفعا ، وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان " .

879 - ورواه ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، وفيه من الزيادة : " فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان " .

880 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك قال : وحدثني ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبد الله بن مالك بن بحينة ، قال : " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس ، فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم " .

881 - وروينا عن النعمان بن بشير " أنه نهض في الركعتين فسبح القوم فجلس ، فلما فرغ سجد سجدتي السهو . [ ص: 315 ] وهذا لأنه لم يستتم قائما ، فجلس فإن استتم قائما لم يجلس كما " روينا في حديث ابن بحينة .

882 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عباس بن الفضل ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا " ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : " ما ذاك ! " قال : صليت خمسا ؛ فسجد سجدتين وهو جالس . وقال مرة : بعد ما فرغ .

883 - قلت : وهذا لأنه لم يذكره قبل التسليم فسجدهما بعد ما سلم .

884 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك . ( ح ) . وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى [بن ] أبي أحمد قال : سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ، فسلم في الركعتين ؛ فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل ذلك لم يكن " ، فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ؛ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : " أصدق ذو اليدين ؟ " ، فقالوا : نعم . فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته ، ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس .

885 - قلت : قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السهو إن كان نقصانا من [ ص: 316 ] الصلاة كان سجوده قبل التسليم بحديث ابن بحينة . قلت : وكذلك إن كان زيادة متوهمة بحديث أبي سعيد الخدري ، وإن كان زيادة متيقنة في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم بحديث ذي اليدين .

885 - وذهب الزهري إلى " أن السجود قبل التسليم آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وفي حديث ذي اليدين دلالة على أن كلام المخطئ لا يبطل الصلاة ، وفي معناه كلام الجاهل بتحريمه في الصلاة وكلام الناسي للصلاة .

886 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي حدثنا بها أحمد بن راشد الكوفي بواسط ، حدثنا محمد بن الفضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي ، سلمنا عليه فلم يرد علينا ؛ قلنا : يا رسول الله ! كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال : " إن في الصلاة شغلا " .

887 - وفي رواية عاصم ، عن أبي وائل عن عبد الله في هذا الحديث ، قال : فقال : " إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة " . فهذا في كلام العمد ، وما ذكرنا في كلام الخطأ [فقد ] :

888 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا العباس بن مزيد ، أخبرني أبي ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن [هلال ] ابن أبي ميمونة ، قال : حدثني عطاء بن يسار ، قال : حدثني معاوية بن الحكم السلمي ، قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني حديث عهد بجاهلية ، فجاء الله بالإسلام وأن [ ص: 317 ] رجالا منا يتطيرون . قال : " ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم " ، [قال : يا رسول الله ! ورجال منا يأتون الكهنة ؟ قال : " فلا يأتوهم " ] قال : يا رسول الله ورجال منا يخطون ؟ قال : " كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك " . قال : وبينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم ؛ فقلت : يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم . قال : فقلت : واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي ، فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني ، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ، فقال : " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وإنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن " .

889 - قلت : وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة حيث لم يأمره بالإعادة ، وأن سهو المأموم يتحمله الإمام حيث لم يأمره بسجود السهو ، وأن العمل القليل في الصلاة والنظر إلى غيره لا يبطل الصلاة ، ولا يقتضي سجود سهو حيث فعله القوم ، والله أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية