صفحة جزء
115 - باب دفع المار بين يدي المصلي

903 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أبو موسى بن إسماعيل ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال : قال أبو صالح : أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه : دخل أبو سعيد على مروان ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفع في نحره ، فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان " .

904 - وقد روينا في التشديد على المار بين يدي المصلي حديث أبي جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " . [ ص: 322 ] وقال أبو النضر : لا أدري قال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة .

905 - أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسين الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك . ( ح ) قال : وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك : عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي ؟ قال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ، فذكر هذا الحديث .

906 - فإن مر إنسان بين يديه وهو يصلي فقد قال أبو ذر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، المرأة والحمار ، والكلب الأسود " . والمراد بها عند أكثر الفقهاء قطع الخشوع فيها والإقبال عليها .

907 - وروينا عن عكرمة أنه قال : سئل ابن عباس عن ذلك ؟ فقال : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه . " فما يقطع هذا ولكنه يكره . هذا مع ما روي عن عكرمة وغيره ، عن ابن عباس يحسبه راويه مرفوعا ، معنى حديث أبي ذر . وفي آخره رواية عكرمة : ويجزئ عنه إذا مر وبين يديه على قدمه بحجر ، ففي قول ابن عباس مع روايته معنى ما روى أبو ذر دلالة على أن المراد بالقطع ما ذكرنا .

908 - وأيضا فيما أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد ، الزعفراني ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي [ ص: 323 ] صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة " .

909 - ورواه أبو بكر بن حفص ، عن عروة ، عن عائشة . . ، فذكر إنكارها على من قال : " يقطع الصلاة المرأة والحمار " ، ثم ذكرت هذا الحديث .

910 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف إملاء ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، حدثه عبيد الله بن عبد الله ، سمع ابن عباس يقول : جئت أنا ، والفضل بن عباس يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي بالناس ونحن على أتان لنا ، فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا " .

911 - ورواه مالك بن أنس عن الزهري ، غير إلا أنه قال : بمنى إلى غير جدار .

912 - قال الشافعي رحمه الله : والله أعلم إلى غير سترة .

913 - قلت : وفيه دلالة على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد صلاته ، وإن لم يكن بين يدي المصلي أو أمامه سترة .

* * *

[ ص: 324 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية