صفحة جزء
118 - باب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع

925 - أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي ، حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ، حدثنا محمد بن المهاجر ، عن العباس بن سالم ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفي ، فقلت : ما أنت ؟ قال : " أنا نبي " قلت : وما نبي ؟ قال : " رسول الله " صلى الله عليه وسلم . قلت : الله أرسلك ؟ قال : " بأن يعبد الله ويكسر الأديان والأوثان وتوصل الأرحام " قلت : نعم ما أرسلك به . قلت : فمن تبعك على هذا ؟ قال : " عبد وحر " - يعني أبا بكر ، وبلالا - فكان عمرو يقول : لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام أو رابع الإسلام . قال : فأسلمت . قلت : أتبعك يا رسول الله ؟ قال : " لا . ولكن الحق بقومك ، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني " . قال : فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى أقبلت رفقة من يثرب ، فلقيتهم فسألتهم عن الخبر ، فقالوا : قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة . قلت : وقد أتاها ؟ قالوا : نعم . قال : فارتحلت حتى أتيته . قلت : أتعرفني يا رسول الله ؟ قال : " نعم أنت الرجل الذي أتاني بمكة " فجعلت أتحين خلوته فلما خلا قلت : يا رسول الله ! علمني مما علمك الله وأجهل . قال : " فسل عما شئت " . قلت : أي الليل أسمع ؟ قال : " جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رمحين ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها ، فإذا زالت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب الشمس بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، وإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أناملك ، ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ، ثم إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك ، ثم إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ، ثم إذا غسلت رجليك خرجت [ ص: 327 ] خطاياك من رجليك ، فإن ثبت في مجلسك كان لك حظك من وضوئك ، وإن قمت وذكرت ربك وحمدته وركعت ركعتين مقبلا عليهما بقلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك أمك " . قال : قلت : يا عمرو اعلم ما تقول وإنك تقول أمرا عظيما . قال : والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وإني لغني عن الكذب ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين ما حدثته ، ولكني سمعته أكثر من ذلك . هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا أو أزيده فأستغفر الله وأتوب إليه . وهذا أيضا حديث صحيح رواه شداد بن عبد الله أبو عمار ، ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه .

925 - وروينا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاث عن عقبة بن عامر ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " .

925 - وروينا في " النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " ، عن عمر بن الخطاب ، وعن جماعة ، من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

926 - وروينا عن ابن عمر ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها " . [ ص: 328 ] وهذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض ، فكل صلاة لها سبب يجوز فعلها في هذه الأوقات ، ويجوز التنفل بالصلاة لمن حضر الجمعة حتى يخرج الإمام ويجوز ركعتا الطواف بمكة في هذه الأوقات .

927 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو نعيم ، وأبو الوليد ، ومسلم ، قالوا : حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك " . ثم قرأ قتادة : وأقم الصلاة لذكري .

928 - ورواه أبو عوانة عن قتادة ، وقال في الحديث : " من نسي صلاة أو نام عنها " .

929 - وفي حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها " .

930 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو محمد بن يوسف ، قالا : حدثنا أبو بكر القطان ، حدثنا إبراهيم بن الحارث ، حدثنا يحيى بن أبي بكر ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، حدثني ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح . . ، فذكره .

[ ص: 329 ]

931 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن كريب مولى ابن عباس . . فذكر قصة في الركعتين بعد العصر وخروجه فيهما إلى أم سلمة وإخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الركعتين بعد العصر وإنفاذها إليه في مسألته عنها ، قالت : فلما انصرف قال : " يا بنت أبي أمية ! سألت عن الركعتين بعد العصر . . إنه أتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر ، فهما هاتان " . وقد مضى حديث قيس في قضاء ركعتي الفجر بعد الفريضة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم .

932 - أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ، حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك ، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، حدثنا إبراهيم بن مهدي ، حدثنا حسان الكرماني ، حدثنا ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة لأن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة " .

933 - وروي في ذلك عن أبي هريرة ، وأبي سعيد مرفوعا . ورخص في ذلك الحسن ، وطاوس ، ومكحول .

933 - وروينا عن أبي هريرة ، وأبي سعيد وغيرهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في الترغيب في التبكير إلى الجمعة ، وفي الصلاة حتى يخرج الإمام من غير استثناء وقت الاستواء . وفي ذلك كالدلالة على جوازها يوم الجمعة " .

934 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، [ ص: 330 ] عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار " .

935 - ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده هذا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف ! من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا " . . . فذكره .

936 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان . . ، فذكره .

937 - وروينا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي الدرداء " أنهم صلوا ركعتي الطواف بعضهم بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وبعضهم بعد العصر قبل أن تغرب الشمس " .

938 - وعن الحسن ، والحسين ( رضي الله عنهما ) : أنهما " طافا بعد العصر ، وصليا " .

939 - قلت : وروينا عن ابن عمر ، عن حفصة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين " .

[ ص: 331 ]

940 - وروينا عن يسار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر " . والمعنى في تخفيفهما والاقتصار عليهما لكي يبادر إلى أداء الفرائض في أول الوقت ، والله أعلم .

[ ص: 332 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية