صفحة جزء
2 - باب صدقه النعم السائمة وهي : الإبل والبقر والغنم

1168 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا حماد بن سلمة ، قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له : " إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل ؛ في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ؛ ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ؛ ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ؛ ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدة وتسعين ؛ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة ؛ فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده [ ص: 45 ] إلا جذعة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة ، شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها " .

هذا حديث حسن صحيح موصول .

[ ص: 46 ] 1169 - وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن أبيه ، قال : حدثني ثمامة بن عبد الله ، قال : حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب .

1170 - وكذلك رواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه سليمان بن كثير ، عن الزهري .

1171 - ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن حزم من الزيادة : " في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة " .

1172 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصدقات " وإذا كانت - يعني الإبل - إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ؛ ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . . ، " ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : " فإذا كانت مائتين ؛ ففيها أربع حقاق أو خمس بنات [ ص: 47 ] لبون ، أي السنين وجدت فيها أخذت " .

كذلك ذكره الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر .

1172 - وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون " .

1173 - وأما حديث حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل فهذا منقطع . ورواية حماد ، عن قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد ، عن قيس ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط .

1173 - وحديث عاصم بن ضمرة عن علي " في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها " أنكره يحيى بن معين وسائر الحفاظ .

وروي عن علي بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصدقات فلا يترك به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

1174 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، حدثنا يعلى بن عبيد ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، والأعمش ، عن سفيان ، عن مسروق ، قالا : قال معاذ : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبعة ، ومن كل حالم دينارا أو [ ص: 48 ] عدله معافري " .

1175 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل ، فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له ؛ فقال عمر بن الخطاب : " نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره " .

1176 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .

1177 - وروى أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول " .

[ ص: 49 ]

1178 - وكذلك روي عن معتمر بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا .

1179 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ، حدثنا أبو بدر ، حدثنا زهير أن أبا إسحاق حدثهم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في البقر العوامل شيء " .

1180 - وبإسناده قال : حدثنا أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على البقر العوامل شيء " .

هكذا رواه زهير بن معاوية وروي عن أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفا على علي .

1181 - وروي في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : " ليس في الإبل العوامل صدقة " .

روي عن جابر معنى ما روي عن علي .

1182 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا خثيم بن [ ص: 50 ] عراك ، حدثني أبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على المرء المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية