صفحة جزء
3 - باب زكاة الزرع والثمار

قال الله عز وجل : أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض .

1183 - قال مجاهد : ومما أخرجنا لكم من الأرض من النخيل . قال فقهاؤنا : " وفي معناه العنب .

وقال [الله عز وجل ] : وآتوا حقه يوم حصاده " .

1184 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الطوسي ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر " .

1185 - ورواه أيضا أبو الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 51 ]

1186 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، حدثنا عمير بن مرداس ، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر .

وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب ( البرسيم ) قد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
زاد غيره والخضر فعفو عفا عنه .

1187 - وروينا عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وقال : " لا تأخذا " ، وفي رواية أخرى : " فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

فوجبت الصدقة في الحنطة وما في معناها من الحبوب التي تزرع وتحصد وتدرس وتقتات وتدخر ، ولا يقتات من الثمار إلا التمر والزبيب " .


1187 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وعائشة " ما دل على أن الخضروات لا زكاة فيها " . وروي ذلك مرفوعا .

[ ص: 52 ]

1188 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم : " يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " .

1189 - وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم " .

1190 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا صدقة في حب ، ولا تمر دون خمسة أوسق " .

1191 - ورواه أبو البختري الطائي ، عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، والوسق ستون صاعا .

1192 - وروينا عن ابن عمر ، وابن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والشعبي أنهم قالوا : " الوسق ستون صاعا " . وفي حديث عطاء : وذلك ثلاثمائة صاع .

وذكرنا في غير هذا الموضع في الصاع ما دل على أنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث .

[ ص: 53 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية