صفحة جزء
36 - باب الاعتكاف

قال الله عز وجل : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد .

1444 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا عبيد بن عبد الواحد ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لابد منها ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأته ولا يناشدها . ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم " .

1445 - قلت : قوله : " والسنة في المعتكف أن لا يخرج . . إلى آخره " قد قيل : إنه من قول عروة ولذلك لم يخرج البخاري ، ومسلم هذه الزيادة في الصحيح .

1446 - وروي من وجه آخر عن عائشة موقوفا ، ومن وجه آخر ضعيف مرفوعا : " لا اعتكاف إلا بصيام " ، ولم يثبت رفعه .

1447 - وروينا عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن طاوس أنه قال : كان ابن عباس " لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه " .

[ ص: 129 ] وقال عطاء : ذلك رأيي وروي ذلك ، مرفوعا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح .

1448 - وقال ابن المنذر : روي عن علي ، وابن مسعود أنهما قالا : " المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم " .

1449 - وروينا عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر ، قال : يا رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أوف بنذرك " .

1450 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد بن حليم ، حدثنا أبو الموجه أخبرنا عبدان ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا عبيد الله بن عمر . . ، فذكره .

* * *

[ ص: 130 ] [ ص: 131 ] [ ص: 132 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية