صفحة جزء
8 - باب مواقيت الحج والعمرة

1496 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عمرو ، عن يحيى بن يحيى . قالا : أخبرنا حماد بن زيد . [ح ] وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا مسدد ، وأبو الربيع قالا : حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، [ ص: 144 ] ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " .

1497 - قلت : وأما ميقات أهل العراق ففي الحديث الصحيح ، عن ابن عمر ، عن عمر أنه حد لهم ذات عرق .

وإلى هذا ذهب طاوس ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، ومحمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقته وإنما وقت بعده .

وذهب عطاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق ، وكذلك قاله عروة بن الزبير .

وروي ذلك في حديث جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، والحارث بن عمرو وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

1498 - وفي حديث ابن عباس قال : " وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ، وبين العقيق وذات عرق يسير " .

وقد استحب الشافعي الإحرام منه .

1498 - وروي عن أنس بن مالك " أنه كان يحرم منه " .

[ ص: 145 ] وفي أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال .

1499 - وأما الإحرام من دويرة أهله قبل الوصول إلى الميقات فقد روي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قيل له : ما قوله : وأتموا الحج والعمرة لله قال : " أن تحرم من دويرة أهلك " .

وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعا ، وفي رفعه نظر .

1500 - وروي عن عطاء ( رحمه الله ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : " يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا . . للمواقيت " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية