صفحة جزء
10 - باب ما يحرم فيه من الثياب

1503 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا فضيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عقبة ، أخبرني كريب ، عن ابن عباس ، قال : " انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردغ على الجلد ، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى إذا استوت على البيداء أهل هو وأصحابه ، وقلد بدنه ، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة ، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قد كان قلدها ، ونزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يقصروا من رؤوسهم ويحلوا وذلك لمن لم تكن معه بدنة قد قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية