صفحة جزء
20 - باب المحرم لا ينكح ولا ينكح

1566 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان ، وقال سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " .

[ ص: 161 ] وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر في رد نكاح المحرم .

1567 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا أبو فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " تزوجها وهو حلال " .

قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس .

1568 - وكذلك رواه ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة .

1569 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد الأصم ابن أخت ميمونة ، عن ميمونة بنت الحارث ، قالت : " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف " .

فهذا قول صاحبة الأمر فهو أولى من قول غيرها ، ومن قال بالمدينة فيحتمل أنه أراد به إرساله في خطبتها بالمدينة ، ثم النكاح كان بعد ما أحل كما قالت ميمونة ، والله أعلم .

* * *

[ ص: 162 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية