صفحة جزء
21 - باب ما ينهى عنه من قتل الصيد في الإحرام والحرم

قال الله عز وجل : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل . . وقال : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما .

فيحرم قتل الصيد من البر على المحرم ، وهو يؤكل من زوائد الوحش وطائره ويجزى من قتله عمدا بالكتاب وخطؤه بالقياس على قتل الآدمي بمثله من النعم ، والنعم : الإبل والبقر والغنم ، فإن لم يكن له مثل من النعم جزاؤه بقيمته ؛ إلا الحمام فإنه يجزئه بالشاة اتباعا للآثار في قتله في الحرم ، ثم هو بالخيار كما قال الله تعالى : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما .

رواه الشافعي ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء .

1570 - قال الشافعي : وإذا سئل المفتي عما أصاب المحرم من الصيد ، فإن كان عن شيء قد مضى به أو حكم به ذوا عدل أخبر به لأنه إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياسا .

وإذا أراد أن يعلم قوما ما وجب عليهم من النعم بدراهم ، ثم قوم الدراهم طعاما فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مد يوما .

1571 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر الأسدي ، قال : " كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءه - يعني أصل قرنه - فمات ؛ فوقع في نفسي من ذلك ، فأتيت عمر بن الخطاب أسأله ، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رفيق الوجه وإذا هو عبد الرحمن بن عوف ، فسألت عمر ، فالتفت إلى عبد [ ص: 163 ] الرحمن ، فقال : ترى شاة تكفيه ؟ قال : نعم . فأمرني أن أذبح شاة . . ، وذكر الحديث " .

1572 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، حدثنا مخارق ، عن طارق بن شهاب ، قال : " خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له إربد ضبا ففزر ظهره ، فقدمنا على عمر ( رضي الله عنه ) فسأله إربد ، فقال له عمر : احكم يا إربد فيه . فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال عمر ( رضي الله عنه ) : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني . فقال إربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر . فقال عمر : فذاك فيه " .

1573 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا جرير بن حازم ، قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ؟ فقال : " هو صيد " ، وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم " .

1574 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب " قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة " .

1575 - وروينا عن ابن عباس " فيمن قتل نعامة ، قال : عليه بدنة من الإبل ، وفيمن قتل أرنبا ، قال : عليه عناق ، وفيمن قتل ظبيا عليه شاة " .

1576 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا [ ص: 164 ] الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس : " أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة " .

1577 - قال الشافعي : وقال ذلك عمر ، وعثمان ، ونافع بن عبد الحارث ، وعبد الله بن عمر ، وعاصم بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء .

1578 - وروى الشافعي ، عن الثقة عنده ، عن أبي الزناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " في بيضة النعامة يصيبها المحرم : " قيمتها " .

1579 - وهذا مختلف فيه على أبي الزناد ، . فروي عنه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين " .

1580 - وقيل عنه ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " صيام يوم " .

1581 - وقيل عنه ، عن رجل ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : وهذا هو الصحيح .

وهو يرجع إلى القيمة ثم إلى الطعام ثم إلى الصيام كما ذكرنا فيما قبل ، وإذا أصاب النفر صيدا فقتلوه فعليهم جزاء واحد .

1581 - وروينا عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ثم ، عن ابن عمر ، وابن عباس وروجع في ذلك ابن عمر ، فقالوا : " على كل واحد منا جزاء ، فقال ابن عمر : إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم جزاء واحد " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية