43 - باب 
الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم  1779  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   ( رضي الله عنه ) : 
ومن نذر هديا فسمى شيئا فعليه  [ ص: 213 ] الذي سمى ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز الأثني فصاعدا ، ويجزئ من الضأن وحده الجذع . 
 1780  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،  أخبرنا 
أحمد بن سلمان ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس  ، حدثنا 
زهير ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674338 " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " .  1781  - أخبرنا 
أبو نصر بن قتادة ،  أخبرنا 
أبو منصور العباس بن الفضل النصروي ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : 
 " من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل " . 
* * *