صفحة جزء
5 - باب تحريم الربا

قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .

1871 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي ، حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا هشيم بن بشير ، أخبرنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال : " هم سواء " .

1872 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك .

[ ص: 244 ] وأخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز " .

1873 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا محمد بن أيوب ، أخبرنا أحمد بن عيسى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله ، قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الطعام مثلا بمثل " .

1874 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري ، أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار ، قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي جارتي من الغابة ، وعمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يسمع ؛ فقال عمر بن الخطاب : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " . كذا قال : " جارتي " ، وقال غيره عن مالك : " خازني " .

[ ص: 245 ]

1875 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، حدثنا يزيد بن الهيثم ، حدثنا إبراهيم بن أبي الليث ، حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية ، فقال عبادة بن الصامت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدا بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم " .

1876 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، وإسماعيل بن إسحاق ، قالا : حدثنا القعنبي ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ، وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصار واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " فقال : لا يا رسول الله ! إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ، أو [ ص: 246 ] بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان " .

1877 - قلت : قوله " وكذلك الميزان " ، يقال أنه من قول أبي سعيد الخدري ، وذلك حين احتج بما روى على عبد الله بن عباس في تحريم الفضل في الذهب والفضة . فقال : كما حرم في التمر حرم في الذهب والفضة . وهو كقوله في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد في قصة الصاعين بمعنى رواية سعيد بن المسيب ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت " . قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أو الفضة بالفضة . فرجع ابن عباس عن قوله : إنما الربا في النسيئة حين سمع ذلك من أبي سعيد الخدري . والذي روي في هذا الحديث : " وكل ما يكال ويوزن " رواية حبان بن عبيد الله أبو زهير ، عن أبي مجلز ، عن أبي سعيد ، وقد تكلموا فيه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية