صفحة جزء
13 - باب المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والمخاضرة والثنيا إلا أن تعلم .

1905 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، حدثنا بهز بن أسد ، حدثنا سليم بن حبان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح " .

1906 - ورواه ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر وزاد التفسير فقال : والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ، والمحاقلة اشتراء السنبلة بالحنطة والمزابنة اشتراء الثمر [ ص: 255 ] بالتمر ، وزاد : ورخص في بيع العرايا .

1907 - ورواه أيوب ، عن أبي الزبير وعن سعيد بن ميناء ، عن جابر ، وزاد : والمعاومة . قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا .

1908 - وروى سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر قال : وعن الثنيا إلا أن يعلم .

1909 - وفي حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : " نهى عن المخاضرة " .

ويحتمل أن يكون المراد بها بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، ويدخل فيها أيضا الرطاب والبقول .

1910 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية