صفحة جزء
29 - باب تحريم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام وما يكون نجس العين

1989 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، حدثنا أبو قلابة ، حدثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، قال : كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام " ؛ فقال له رجل : ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله ؟ فقال : " قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأخذوها [ ص: 279 ] فجملوها فأكلوا ثمنها " .

1990 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا ابن منهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد( يعني المسجد الحرام ) ، فرفع بصره إلى السماء بتبسم وقال : " لعن الله اليهود . . لعن الله اليهود . . لعن الله اليهود ، إن الله ( عز وجل ) قد حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية