42 - باب التفليس 
 2041  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،  أخبرنا 
أحمد بن سلمان الفقيه ،  حدثنا 
الحسن بن مكرم البزاز ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أخبره أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  أخبره أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659921 " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " .  [ ص: 292 ]  2042  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  بإسناده ، وقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101445 " إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء " .  2043  - أخبرناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا 
أبو الحسن علي بن محمد المصري ،  حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي مريم ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان . . ،  فذكره . 
 2044  - ورواه عن 
المري   nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659924 " إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها " .  2045  - ورواه 
هشام بن يحيى ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مثله ، غير أنه قال : " فوجد البائع سلعته " . 
 2046  - وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=708391 " أيما رجل باع متاعا وأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه منه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " . 
فقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  منقطع ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره . والذي أخذت به أولى بي . يعني ما : 
 2047  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، حدثني 
أبو المعتمر ،  عن 
عمر بن خلدة الزرقي ،  وكان قاضي 
المدينة  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=678864جئنا  nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  في صاحب لفاقد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " .  2048  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12523محمد بن إسماعيل بن أبي فديك  بمعناه ، وقال : عن  
[ ص: 293 ] ابن خلدة الزرقي .   2049  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، وقال في إسناده عن 
عمر بن خلدة ،  وزاد في متنه : 
 " إلا أن يدع الرجل وفاء " .  2050  - وكذلك قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16275وعاصم بن علي ،  وغيرهما عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب   . 
* * * 
50