صفحة جزء
62 - باب المزارعة

2165 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة " .

2166 - وبهذا الإسناد حدثنا سفيان ، قال : سمع عمرو عبد الله بن عمر يقول : " كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه " .

2167 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عيسى بن وهب ، حدثنا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟ فقال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها " ، قال : فسألناه عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : " لا بأس بكرائها بالذهب والورق " . / 50 [ ص: 323 ]

2168 - ورواه غيره عن الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، قال : حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقلت : لرافع : كيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم :

2169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا حسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث . . ، فذكره .

2170 - ورواه الأوزاعي ، عن ربيعة بمعناه دون ذكر عميه ، وزاد فقال : على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا . فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به .

2171 - ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكار بها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى " .

فيشبه أن يكون المراد بالطعام المسمى من تلك الأرض . وذلك بين في رواية حنظلة .

2171 - ورواه جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما :

2172 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، حدثنا محمد بن سليمان ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا الأوزاعي . [ح ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانت لرجال فضول أراضين ، وكانوا يؤاجرونها على [ ص: 324 ] الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه " وذهب جماعة إلى جواز استكرائها بثلث ما يخرج منها ، والربع ، وجزء معلوم مشاع ، واحتجوا بحديث ابن عمر وغيره في معاملة صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وأن النهي في حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة . واستعمل الشافعي ( رضي الله عنه ) الأحاديث كلها فلم يجوز المزارعة ببعض ما يخرج منها إذا كانت منفردة ، فإذا كانت بين ظهراني النخل أجازها ، وقال : أجزنا ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ورددنا ما رد ، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما ، وبالله التوفيق .

2173 - وأما حديث أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " .

2174 - قال الشافعي : الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعا .

2175 - قلت : وهذا حديث قد ضعفه البخاري وضعفه موسى بن هارون وقال : لم يسمع عطاء من رافع .

قال أبو أحمد عدي الحافظ : لم يسمع عطاء من رافع ولم يسمعه أبو إسحاق عن عطاء ، إنما روي عنه عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء .

2176 - قلت : وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك .

[ ص: 325 ]

2177 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، حدثنا قتادة ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم ميسرة ( امرأة من الأنصار ) فقال : " من غرس هذا مسلم أو كافر ؟ " . فقالت : مسلم ، فقال : " لا يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية