صفحة جزء
65 - باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة

2195 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عبيد بن شريك ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي . [ ص: 329 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري ( واللفظ له ) قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، ومحمد بن المتوكل العسقلاني ( المعنى واحد ) أن محمد بن يحيى بن قيس حدثهم : حدثني أبي ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير ، قال ابن المتوكل : ابن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل : الذي بمأرب ، فقطعه له ، فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد . قال فانتزع منه . قال : وسأله عما يحمى من الأراك ؟ قال : " ما لم تنله خفاف " ، وقال ابن المتوكل : " أخفاف الإبل " .

2196 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ، حدثنا حرمز بن عثمان ، عن حبان بن زيد الشرعبي ، عن رجل من قرن ، قال أبو داود : حدثنا مسدد ، حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا حريز بن عثمان أخبرنا أبو خداش وهو حبان بن زيد الشرعبي ( وهذا لفظ مسدد ) أنه سمع رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول : " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار " .

2197 - وروينا عن أبي يعفور ، قال : " كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل " .

2198 - أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا أبو بكر الجارودي ، حدثنا محمد بن الصباح الجرجاني ، أخبرنا [ ص: 330 ] سفيان بن عيينة ، عن ابن يعفور . . ، فذكره .

وروي فيه عن أمير المؤمنين علي ( كرم الله وجهه ) .

2199 - وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية