صفحة جزء
70 - باب الوقف

2219 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن معمر الرزاز ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر أصاب أرضا بخيبر فقال : يا رسول الله ! إني أصبت أرضا والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها فما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها " . قال : فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ، ولذوي القربى ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب . قال ابن عون : وأحسبه قال : والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه .

2220 - ورواه غيره ، عن ابن عون وزاد فيه : فذكرته لمحمد بن سيرين ؟ فقال : غير متأثل مالا .

2221 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا محمد بن الربيع بن بلال ، حدثنا حرملة بن يحيى ، وأحمد بن أبي بكر ، قالا : حدثنا ابن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن المطلب ، عن يحيى بن سعيد ( يعني الأنصاري ) ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث " .

[ ص: 336 ]

2222 - ورواه صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر في قضية عمر في ثمغ قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره " ، فتصدق به عمر .

2223 - وفي حديث العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ( عز وجل ) ، فقال : " حبس الأصل وسبل الثمرة " .

2224 - أخبرناه أبو زكريا ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر . . ، فذكره .

وروينا في التحبيس عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعد ، والزبير ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وحكيم بن حزام ، وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك وغيرهم ( رضي الله عنهم ) .

2225 - وروينا عن أبي هريرة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة ، فقال : " أما خالد فأنه قد احتبس أدراعه وأعتاده " ، وفي رواية أخرى : " واعتده في سبيل الله " .

2226 - وروينا عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها " تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب " .

2227 - وحديث ابن عباس مرفوعا : " لا حبس عن فرائض الله " .

مداره على ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به ، وإنما يعرف من قول شريح .

* * *

[ ص: 337 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية