صفحة جزء
73 - باب العمرى والرقبى

2236 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك .

وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " .

2237 - قلت : ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث وأن العمرى إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها المعمر وحده فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه

[ ص: 340 ] وقال في موضع آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك .

ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ،

وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على الزهري ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله " ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث " من قوله أبي سلمة ، وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه : " من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه " .

وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث ، عن الزهري . وفي رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له .

2238 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان الأنصار يعمرون المهاجرين . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات " .

2239 - وكذلك رواه هشام الدستوائي وجماعة ، عن أبي الزبير .

وهو ظاهر رواية عطاء ، وطارق المكي ، عن جابر ، وبشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وحجر بن قيس المدري ، عن زيد بن ثابت .

2240 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن شيبان ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث " . . .

[ ص: 341 ]

2241 - وروينا في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية