صفحة جزء
75 - باب الرجوع في الهبة

2249 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وبن عمر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ثم عاد فرجع في قيئه " .

2250 - ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده فكأنه سمعه من الوجهين جميعا .

2251 - ورواه الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد " .

2252 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم . . ، فذكره . وهذا المرسل شاهد لما تقدم وبهذا اللفظ رواه يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم : " لا يحل . . " .

2253 - وأما حديث عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " فهو وهم . والمحفوظ عن حنظلة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر من قوله : من وهب هبة لوجه الله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها " .

[ ص: 344 ]

2254 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي . . ، فذكره .

2255 - ورواه عبيد الله بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " الواهب أحق بهبته ما لم يثب " .

وهذا أيضا غير محفوظ ، وإبراهيم بن إسماعيل غير قوي .

والمحفوظ :

2256 - عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر قال : " من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم " .

2257 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، حدثنا أبو الفضل بن خميرويه ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا سفيان . . . ، فذكره .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية