صفحة جزء
13 - باب فرض الصلاة وسننها

قال الله عز وجل : " ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام . يعني - والله أعلم - نحو المسجد الحرام ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وغيرهما من أهل التفسير . وقال الله عز وجل : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة . وقال : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . يعني : قوموا لله مطيعين " .

[ ص: 140 ] 349 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وإبراهيم بن محمد الصيدلاني ، قالا : حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا عبد الله بن نمير ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة : أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد ، فصلى ، ثم جاء فسلم عليه . فقال : " وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل " ؛ فرجع فصلى ثم جاء فسلم ، فقال : " وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل " ، فقال في الثالثة أو في التي بعدها : علمني يا رسول الله . فقال : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " .

350 - ورواه أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر هكذا وزاد فيه ذكر السجود الثاني والقيام منه ، فقال : " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما " .

351 - وروينا عن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بهذه القصة .

352 - قال الشافعي رحمه الله : وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الفرض عليه في الصلاة دون الاختيار ، ولم يذكر الجلوس في التشهد ، فأوجبنا التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على من أحسنه بغير هذا الحديث .

353 - قلت : وأوجبنا الصلاة وتعيينها بآية الإخلاص ثم بقول النبي [ ص: 141 ] صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " ، وأوجبنا تعيين الغداة بالفاتحة . بما روي في بعض الروايات عن رفاعة .

354 - وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " .

355 - وأوجبنا التشهد بما روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل خلقه السلام على جبريل وميكائيل ؛ فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد . وأوجبنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " .

356 - قال كعب بن عجرة : لما نزلت هذه الآية قلنا : يا رسول الله إنا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : " قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . . " إلى آخر الحديث . وإنما عرفوا كيف السلام عليه بما علمهم في التشهد ، فسألوه كيف يصلون عليه فعلمهم .

[ ص: 142 ]

357 - وفي حديث أبي مسعود الأنصاري في هذه القصة : فقال : " يا رسول الله ! أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ فعلمهم " .

358 - وأوجبنا السلام من الصلاة وهو قوله : السلام عليك بما روينا عن علي بن أبي طالب ، وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " .

359 - ورويناه عن عبد الله بن مسعود من قوله .

360 - ورويناه عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه . وذلك قبل أن ينزل التسليم . فأقل ما على المرء في صلاته وما يجب عليه وأكمله ما نحن ذاكرون إن شاء الله " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية