صفحة جزء
6 - باب ما جاء في صفة الولي

2375 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنبأنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . قال : لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل .

هذا هو المحفوظ موقوفا .

2376 - وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري ، عن بشر بن منصور ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن داود الخديبي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان " .

2377 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد الحافظ ، [ ص: 20 ] أنبأنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنبأنا عبيد الله القواريري فذكره .

2378 - وروي أيضا عن مومل بن إسماعيل ، عن سفيان مرفوعا ، والصحيح موقوف .

2379 - ورواه عدي بن الفضل ، عن ابن خثيم بإسناده مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل " .

وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث .

2380 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يكون الكافر وليا لمسلمة . وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وكذلك لا يكون المسلم وليا للكافر ، قال الشافعي : إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح .

2381 - وحدثني الحسن ، عن سمرة بن جندب ، وقيل : عن عقبة بن عامر ، والأول أصح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق " .

وفيه دلالة على جواز التوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية