8 - باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها 
 2386  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ،  عن أبيه ، قال : 
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  بعد موت  nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة  بثلاث سنين ،  nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة  يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة  ابنة ثمان عشرة سنة . 
هكذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،  عن 
عبيد بن إسماعيل ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام  مرسلا ، ورواه 
مسلم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام  موصولا . 
وقد وصله جماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام .  
ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  دون ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة .   2387  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :  وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  والقاسم بن محمد ،   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله :  يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن .  2388  - قلت : وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،  والنخعي .   2389  - وفي الحديث الثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663395 " لا تنكح الثيب حتى تستأمر " .  2390  - وفي الحديث الثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659554 " الثيب أحق  [ ص: 23 ] بنفسها من وليها " وفيهما دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح لكونها ثيبا ، فدل على أن البكر تجبر على النكاح لعدم التثيب ، ثم إن البكر إنما يجبرها على النكاح أبوها ، أو جدها من قبل أبيها ، فأما سائر العصبة فليس لهم إجبارها على النكاح . 
 2391  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  عن 
عبد الله بن الفضل ،  عن نافع بن جبير ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663396 " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها " .  2392  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659554 " الثيب أحق بنفسها " .  2393  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر بن إسحاق ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  فذكره . 
 2394  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ،  أنبأنا 
أبو مسلم ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=656453 " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن " قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : " إذا سكتت فهو رضاها " . 
قوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687942 " والبكر تستأذن " يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503412 " وآمروا النساء في بناتهن " ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث  
[ ص: 24 ]  : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663397 " تستأمر اليتيمة في نفسها " واليتيمة هي التي لا أب لها . 
 2394  - وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ،  عن 
عبد الله بن الفضل  nindex.php?page=hadith&LINKID=75348 " والبكر يستأذنها أبوها " ليس بمحفوظ ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  وغيره . 
 2395  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=690607 " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها " .  2396  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق ،  أنبأنا 
شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق  قال : سمعت 
أبا بردة بن أبي موسى ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=699702 " تستأمر اليتيمة في نفسها ؛ فإن سكتت فقد أذنت وإن كرهت لم تكره " .  2396  - وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان  تارة ، عن 
عبد الله بن الفضل ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ،  وتارة ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=669470 " واليتيمة تستأمر " .  2396  - وفي 
nindex.php?page=hadith&LINKID=686707قصة تزويج قدامة بن مظعون  بنت  nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون ،  من  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  فدخل المغيرة  إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجوهاالمغيرة .   [ ص: 25 ]  2397  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس هو الأصم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ،  عن 
عمر بن حسين ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  تزوج ، وقال في موضع آخر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  أنه 
تزوج ابنة خاله  nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون  قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال :  " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة .   2397  - في حديث 
معاوية بن سويد بن مقرن  قال : وجدت في كتاب أبي ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  أنه قال : 
إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير .  2398  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13840محمد بن موسى ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ،  أنبأنا 
أحمد بن عبد الحميد الحارثي ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ،  عن 
معاوية بن سويد  فذكره . 
 2398  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  نص الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد :  ولو كان لهم ذلك لم ينظروا بها نص الحقاق . 
قال : ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة .  
[ ص: 26 ]  2399  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ،  عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن  ، 
ومجمع ابني يزيد بن حارثة ،  nindex.php?page=hadith&LINKID=710898عن  nindex.php?page=showalam&ids=18887خنساء بنت خذام الأنصارية  أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها . 
هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي ( مرسلا ) عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن 
المهاجر بن عكرمة   ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
إبراهيم بن مرة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث .  
[ ص: 27 ]  2400  - حدثنا 
أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري  لفظا ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ،  أخبرنا 
كهمس القيسي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ،  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100643جاءت فتاة إلى  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :  فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك . فقالت  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :  اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك . فجاءني النبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا . هذا مرسل . 
 2401  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ،  أنبأنا 
حجاج  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  يقول : قال 
ذكوان مولى عائشة ،  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  تقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=705005سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " فإنها تستحي فتسكت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك إذنها إذا  [ ص: 28 ] سكتت " .  2402  - قلت : 
والإخوة من الأب والأم أو من الأب وبنو الإخوة من الأب والأم أو من الأب والأعمام كذلك وبنوهم لهم ولاية التزويج ، فأما الابن فليس له ولاية التزويج بالبنوة إلا أن يكون عصبة لها ، وعمر بن أبي سلمة  الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ،  وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ،  وقد قيل : إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز لغيره ، وأما تزويج 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  رضي الله عنه أمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم  رضي الله عنها من 
 nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة  رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى 
حرام  من 
بني عدي بن النجار .