صفحة جزء
8 - باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها

2386 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ، أنبأنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت خديجة بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة .

هكذا رواه البخاري ، عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن هشام مرسلا ، ورواه مسلم ، عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام موصولا .

وقد وصله جماعة عن هشام .

ورواه الأسود بن يزيد عن عائشة دون ذكر خديجة .

2387 - قال الشافعي : وقد كان ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله : يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن .

2388 - قلت : وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، وقول عطاء ، والشعبي ، والنخعي .

2389 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر " .

2390 - وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الثيب أحق [ ص: 23 ] بنفسها من وليها " وفيهما دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح لكونها ثيبا ، فدل على أن البكر تجبر على النكاح لعدم التثيب ، ثم إن البكر إنما يجبرها على النكاح أبوها ، أو جدها من قبل أبيها ، فأما سائر العصبة فليس لهم إجبارها على النكاح .

2391 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها " .

2392 - ورواه شعبة ، عن مالك وقال : " الثيب أحق بنفسها " .

2393 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، أنبأنا مسلم بن إبراهيم ، أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس فذكره .

2394 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنبأنا أبو مسلم ، أنبأنا مسلم بن إبراهيم ، أنبأنا هشام ، أنبأنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن " قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : " إذا سكتت فهو رضاها " .

قوله : " والبكر تستأذن " يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : " وآمروا النساء في بناتهن " ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث [ ص: 24 ] : " تستأمر اليتيمة في نفسها " واليتيمة هي التي لا أب لها .

2394 - وحديث زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل " والبكر يستأذنها أبوها " ليس بمحفوظ ، قاله أبو داود وغيره .

2395 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنبأنا أسباط بن محمد ، أنبأنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها " .

2396 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، أنبأنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ؛ فإن سكتت فقد أذنت وإن كرهت لم تكره " .

2396 - وفي حديث صالح بن كيسان تارة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، وتارة ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " واليتيمة تستأمر " .

2396 - وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت عثمان بن مظعون ، من ابن عمر ، فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجوهاالمغيرة . [ ص: 25 ]

2397 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن أبي فديك ، عن عمر بن حسين ، عن نافع ، أن ابن عمر تزوج ، وقال في موضع آخر عن ابن عمر ، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال : " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة .

2397 - في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبي ، عن علي أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير .

2398 - أخبرنا محمد بن موسى ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنبأنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد فذكره .

2398 - قال أبو عبيد : نص الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها .

قال أبو عبيد : ولو كان لهم ذلك لم ينظروا بها نص الحقاق .

قال : ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة . [ ص: 26 ]

2399 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن حارثة ، عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .

هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي ( مرسلا ) عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن المهاجر بن عكرمة ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إبراهيم بن مرة ، عن عطاء ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث . [ ص: 27 ]

2400 - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا ، قال أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا كهمس القيسي ، عن عبد الله بن بريدة ، قال : جاءت فتاة إلى عائشة : فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك . فقالت عائشة : اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك . فجاءني النبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا . هذا مرسل .

2401 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنبأنا حجاج قال : قال ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال ذكوان مولى عائشة ، سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " فإنها تستحي فتسكت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك إذنها إذا [ ص: 28 ] سكتت " .

2402 - قلت : والإخوة من الأب والأم أو من الأب وبنو الإخوة من الأب والأم أو من الأب والأعمام كذلك وبنوهم لهم ولاية التزويج ، فأما الابن فليس له ولاية التزويج بالبنوة إلا أن يكون عصبة لها ، وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وقد قيل : إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز لغيره ، وأما تزويج أنس بن مالك رضي الله عنه أمه أم سليم رضي الله عنها من أبي طلحة رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى حرام من بني عدي بن النجار .

التالي السابق


الخدمات العلمية