11 - باب الكلام الذي ينعقد به النكاح 
 2414  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   ( رضي الله عنه ) بعد تلاوة الآيات التي وردت في النكاح والتزويج قد سمى الله النكاح باسمين : النكاح ، والتزويج ، وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين . 
 2415  - وفي الحديث الثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموهوبة : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654737 " فقد زوجتكها بما معك من القرآن " . 
هكذا رواية الجماعة ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ،  وفيهم إمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867 ( مالك بن أنس ) .  وقال بعضهم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654731 " اذهب فقد ملكتكها والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج ، ثم عند قيامه قال له : 
 " قد ملكتكها " ، فقد روي " ملكتها " بكاف واحدة . 
***  
[ ص: 33 ]