صفحة جزء
13 - باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء

قال الله ( عز وجل ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم .

2318 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : فأطلق الله تعالى ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حد ينتهى إليه وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع . ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من [ ص: 34 ] أربع .

2419 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو ، حدثنا أحمد بن ملاعب ، حدثنا عبد الله بن بكير ، حدثنا سعيد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه حدثه أن رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا .

2420 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته .

2421 - وروينا فيه أن عليا ( رضي الله عنه ) .

2422 - وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن ، فقد قال سعيد بن المسيب : إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ، وكذلك قال في الأختين .

[ ص: 35 ] وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله ، والحسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد الله المزني ، وربيعة .

واحتج الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث ، وغير ذلك .

*** [ ص: 36 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية