صفحة جزء
17 - باب تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين

2440 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار ( يعني ابن ياسر ) أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد .

2441 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : " وهذا من قول عمار - إن شاء الله - في معنى القرآن ، وبه نأخذ .

2442 - قلت : وروينا في معناه في الأختين عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وابن مسعود ، وابن عمر .

2443 - وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال : سئل عمر ، عن الأم وابنتها من ملك اليمين ؟ فقال : ما أحب أن يجيزهما جميعا .

قال عبيد الله : قال أبي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو .

2444 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله . . . . ، فذكره .

2445 - وروينا في معناه عن عائشة ( رضي الله عنها وعنهم ) . والقائل : " فوددت . . . . " إنما هو عبد الله بن عتبة . فوقع في كتاب المزني ( رحمه الله ) ابن عمر ، وهو تصحيف .

*** [ ص: 43 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية