صفحة جزء
20 - باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وهم أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل ، وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم

قال الله عز وجل : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . . . إلى قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .

2452 - قال الشافعي : قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم ، كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات ، فإن [ ص: 46 ] كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ .

2453 - قلت : روينا هذا عن مجاهد ، وسعيد بن جبير زاد مجاهد : ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب .

2454 - قال الشافعي ( رحمه الله ) : وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب ، كما جاءت في حلال ذبائح أهل الكتاب .

قال الله عز وجل : أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن .

2455 - قلت : وروينا في معنى هذا عن ابن عباس .

2456 - قال الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم .

2457 - قلت : قد روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : تزوجناهن مع سعد بن [ ص: 47 ] أبي وقاص . قال : ونساؤهن حل لنا ونساؤنا عليهم حرام .

2457 - وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب .

2458 - وروينا عن عثمان بن عفان أنه نكح نصرانية ثم أسلمت على يديه .

وروينا فيه عن طلحة ، وحذيفة . [ ص: 48 ]

***

التالي السابق


الخدمات العلمية