صفحة جزء
25 - باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول

2476 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، قال : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام بدار ليست بدار الإسلام ، وزوجها يومئذ مسلم في دار الإسلام وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة ، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة فاستقرا على النكاح .

وكذلك كان حكيم بن حزام وإسلامه .

وأسلمت امرأة صفوان بن أمية ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت داراهما دار الإسلام ، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب ، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام ، وشهد حنينا وهو كافر ثم أسلم ؛ فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، وذلك أن عدتها لم تنقض .

2476 - وقد ذكر الشافعي قصة صفوان ، وعكرمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، وكل ذلك بين في المغازي معروف ، وفيما بين أهل العلم بها .

قال ابن شهاب : وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحوا من شهر .

2477 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر ، وأبو سعيد محمد بن موسى ، قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رد [ ص: 53 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد .

قاله البخاري ، وأبو عيسى الترمذي ، والدارقطني .

وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي ، عن عمرو .

2478 - قلت : والعرزمي متروك لا يعبأ به ، ولا يصح قول من زعم أن العدة لا تمتد إلى ست سنين في الغالب ، ويقال إنها أسقطت سقطا وقت هجرتها فكيف ردها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح الأول فإن نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ، وإنما توقف بعده ، ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول الآية بيسير ، وذلك حين أخذه أبو بصير وبعث به إلى المدينة وأجازته زينب ، ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع ، ثم أسلم فهاجر إلى المدينة فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها عليه بالإسلام وامتناعه منه إلى أن أسلم ، وهو من وقت نزول الآية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى وقت إسلامه ، والله عز وجل أعلم .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية