صفحة جزء
26 - باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن

2479 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) ، قال : قالت اليهود : إذا أتى الرجل امرأته [ ص: 54 ] باركة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم .

2480 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا مسدد ، أخبرنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال ، قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى .

2481 - ورواه الزهري عن ابن المنكدر ، وقال في آخره : غير أن ذلك في صمام واحد .

وروي ذلك أيضا في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

2482 - وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن كريب ، عن ابن عباس مرفوعا : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " .

2483 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها " .

2484 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا [ ص: 55 ] أسيد بن عاصم ، حدثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق .

وروينا في تحريمه عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي الدرداء .

واحتج الشافعي في ذلك بالكتاب . قال الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم وبين أن موضع الحرث موضع الولد ، وسط الكلام فيه ،

2484 - ثم احتج أيضا بما :

2485 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة - قال الشافعي : أنا شككت - ، عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " حلال " فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي ، فقال : كيف قلت في أي الخربتين وفي أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها فلا . إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " .

2485 - قال الشافعي : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وقد أخبرني محمد ، عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ؛ فلست أرخص فيه بل نهى عنه .

[ ص: 56 ]

2486 - قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي ، عن محمد بن علي فقال : عمرو بن أحيحة بن الجلاح والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية