38 - باب [نكاح ] التفويض 
 2552  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ،  عن 
علي بن أبي طلحة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله : 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم  [ ص: 78 ] تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين  . قال : " هو 
الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، إن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك " . 
 2553  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   ( رضي الله عنه ) في القديم : " ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وقال مرة : ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما . 
وأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين " . 
 2553  - قلت : قد روينا هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :  أنه قال : " أعطها كذا واكسها . كذا ، فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلاثين درهما " . 
 2554  - أخبرنا 
أبو أحمد المهرجاني ،  أخبرنا 
أبو بكر بن جعفر المزكي ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :  أنه كان يقول : 
 " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها " .  2555  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  في 
قصة  nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها : " متعها " قال : لا أجد ماأمتعها . قال : " فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " ، وقصتها مشهورة في العدة تدل على أنها كانت مدخولا بها . 
وروي مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،  ومجاهد ،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .   2556  - وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  أنه قال : 
لكل مطلقة متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين  .  
[ ص: 79 ] وروي هذا القول ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ،  والحسن ،  والزهري .  
***