39 - باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا . 
 2557  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا 
أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ،  حدثنا 
أحمد بن الوليد الفحام  ، 
ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ،  قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،  عن 
علقمة ،  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=669564 ( أتي  nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يعني ابن ) مسعود ،  في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : " إني سأقول برأي : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام  nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان  فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية  بمثل ما قضيت . ففرح  nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله .  
أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني  في كتاب السنن عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .  وكذلك رواه 
عبد الله بن الوليد العدني ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .  ورواه أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،  عن 
فراس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  وقال : فقام 
 nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان . . ،  ورواه بعضهم بالإسناد الأول فقال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار .   [ ص: 80 ]  2558  - وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=669566 " وذلك يسمع ناس من أشجع " ،  فقاموا فقالوا : " نشهد " . 
وروي عن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ،  وقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=684898 " فقام رهط من أشجع  فيهم الجراح  ، وأبو سنان " ،  فقالوا : " نشهد . 
وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمي من هؤلاء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخر ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من أسنده لما فرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  بروايته إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   ( رحمه الله ) أيضا في القول به . 
 2559  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  أنهم قالوا : " لها الميراث ولا صداق لها . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء  ، 
وعطاء .  والسنة أولى وبالله التوفيق " . 
 2560  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه 
 " سئل عن المرأة ، يموت عنها زوجها ، وقد فرض لها صداقا ؟ " قال : " لها الصداق والميراث " . 
***