صفحة جزء
39 - باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا .

2557 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : ( أتي عبد الله يعني ابن ) مسعود ، في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : " إني سأقول برأي : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت . ففرح عبد الله .

أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، وعبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان . وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان . ورواه أيضا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله وقال : فقام معقل بن سنان . . ، ورواه بعضهم بالإسناد الأول فقال : معقل بن يسار .

[ ص: 80 ]

2558 - وروي عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله قال : " وذلك يسمع ناس من أشجع " ، فقاموا فقالوا : " نشهد " .

وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله ، وقال : " فقام رهط من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان " ، فقالوا : " نشهد .

وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمي من هؤلاء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخر ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من أسنده لما فرح عبد الله بن مسعود بروايته إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف الشافعي ( رحمه الله ) أيضا في القول به .

2559 - وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر أنهم قالوا : " لها الميراث ولا صداق لها . وهو قول أبي الشعثاء ، وعطاء . والسنة أولى وبالله التوفيق " .

2560 - وروينا عن ابن عباس أنه " سئل عن المرأة ، يموت عنها زوجها ، وقد فرض لها صداقا ؟ " قال : " لها الصداق والميراث " .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية