42 - باب الخلوة هل تقدر المهر وتوجب العدة ؟ 
 2573  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
وعليا  قالا : 
 " إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة " .  2574  - وروينا عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75452 " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق " . 
هذا منقطع . 
 2575  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
وشريح  أنهما قالا : " ليس لها إلا نصف الصداق . 
واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  بقوله عز وجل : 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم  . 
 2575  - وظاهر الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  أنه كان " يجعل القول قولها في الإصابة إذا كان  
[ ص: 85 ] قد خلا بها " . 
***