صفحة جزء
47 - باب حق الزوج على المرأة

2598 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا أحمد بن منصور المروزي ، حدثنا النضر بن شميل ، أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها " .

2599 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له " .

[ ص: 93 ]

2600 - قلت : " وهذا الإنفاق محمول على إنفاقها مما أعطاها الزوج في قوتها وبذلك أفتى أبو هريرة ، والله أعلم " .

2601 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو تراجع " ، شك أبو داود .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية